السيد أحمد الموسوي الروضاتي
869
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 510 * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 * إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 * دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 * دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 * إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 * إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 * كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته 546 * في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 * في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 * في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 * في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك 547 * في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 * إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 * إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 * جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 * جناية المملوك على سيده 549 * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 * في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 * يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 * إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 * إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا 572